نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 21
في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ، قال : " يضع يده ويتوضأ ويغتسل " [1] . وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل لا يضر الشمول . ويؤيده : الأخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري [2] ، أو بمنزلته [3] ، أو سبيله سبيله [4] . ولا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات ، لانجبارها بالعمل واعتضادها بحكايات الاجماع . والاستدلال بصحيحتي ابن بزيع : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير [5] ، وزيد في إحداهما : " ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة " ( 1 ) حيث إن العلة موجودة في المورد أيضا ، وصحيحة الفضيل : " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد " ( 7 ) مردود . أما الأول : فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهر
[1] الكافي 3 : 4 الطهارة ب 3 ح 2 ، التهذيب 1 : 149 / 425 ، الإستبصار 1 : 128 / 436 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5 . وفي الاستبصار يرويها عن ( محمد بن عيسى ) بدل ( محمد بن ميسر ) والظاهر أنه مصحف عليه في معجم الرجال 17 : 290 ويظهر من جامع الأحاديث 2 : 26 اختلاف - نسخ الاستبصار ، فراجع . [2] الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 . [3] الوسائل 1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1 . [4] المستدرك 1 : 194 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 2 . [5] الكافي 3 : 5 الطهارة ب 4 ح 2 ، الوسائل 1 : 140 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 10 . ( 6 ) الإستبصار 1 : 36 / 87 الوسائل 1 : 172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6 . ( 7 ) التهذيب 1 : 31 / 81 ، الإستبصار 1 : 13 / 23 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1 . استدل بالصحيحة الأولى في المدارك والمعالم وبالصحيحة الثانية في المدارك وتنظر فيه . راجع : المدارك 1 : 31 - 32 ، المعالم : 111 .
21
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 21