نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > أدلة القول بطهارة أهل الكتاب < / فهرس الموضوعات > 4 دليل القائل بالطهارة : الأصل ، وقوله عز وجل : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) [1] فإنه شامل لما باشروه بالرطوبة ، والأخبار المتكثرة . والأصل بما ذكرنا مندفع . " وطعامهم " [2] - مع أن عمومه لكل طعام غير معلوم ، بل قال بعض أهل اللغة : إنه البر خاصة ، كما نقله في المجمل [3] ، وشمس العلوم ، والصحاح [4] ، والقاموس [5] ، وفي المغرب : أنه غلب على البئر خاصة [6] ، وفي النهاية الأثيرية عن الخليل : أن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة [7] ، وفي المصباح المنير : وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة [8] ، ويؤيده : حديث أبي سعيد المروي في طريق العامة : " كنا نخرج صدقة الفطرة صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير " [9] الحديث - . بالحبوب - لو سلم عمومه لغة - بالمستفيضة مخصوص : ففي مرسلة الفقيه عن قول الله عز وجل : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال : " يعب الحبوب " [10] . وفي رواية أبي الجارود : عن قول الله تعالى : ( وطعام الذين ) الآية ، فقال : " الحبوب " [11] .