responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > أدلة القول بطهارة أهل الكتاب < / فهرس الموضوعات > 4 دليل القائل بالطهارة : الأصل ، وقوله عز وجل : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) [1] فإنه شامل لما باشروه بالرطوبة ، والأخبار المتكثرة .
والأصل بما ذكرنا مندفع .
" وطعامهم " [2] - مع أن عمومه لكل طعام غير معلوم ، بل قال بعض أهل اللغة : إنه البر خاصة ، كما نقله في المجمل [3] ، وشمس العلوم ، والصحاح [4] ، والقاموس [5] ، وفي المغرب : أنه غلب على البئر خاصة [6] ، وفي النهاية الأثيرية عن الخليل : أن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة [7] ، وفي المصباح المنير : وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة [8] ، ويؤيده : حديث أبي سعيد المروي في طريق العامة : " كنا نخرج صدقة الفطرة صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير " [9] الحديث - . بالحبوب - لو سلم عمومه لغة - بالمستفيضة مخصوص :
ففي مرسلة الفقيه عن قول الله عز وجل : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال : " يعب الحبوب " [10] .
وفي رواية أبي الجارود : عن قول الله تعالى : ( وطعام الذين ) الآية ، فقال : " الحبوب " [11] .



[1] المائدة : 5 .
[2] مبتدأ يأتي خبره بعد أسطر ، وهو : بالحبوب . . . مخصوص .
[3] المجمل 3 : 323 .
[4] الصحاح 5 : 1974 .
[5] القاموس 4 : 145 .
[6] المغرب 2 : 14 .
[7] النهاية 3 : 127 .
[8] المصباح المنير : 33 .
[9] صحيح مسلم 2 : 678 / 17 : وفيه : كنا نخرج زكاة الفطر . . .
[10] الفقيه 3 : 219 / 1012 ، الوسائل 24 : 205 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 6 .
[11] الكافي 6 : 264 الأطعمة ب 16 ح 6 ، الوسائل 24 : 204 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 3 .

202

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست