responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 201


ترجيح له على غير مما يمكن في المقام .
ومنه يعلم وجه المناقشة في البواقي غير الأولى أيضا ، فإنها لا تثبت المطلوب إلا بحمل الآنية ، والطعام ، والفراش ، والثوب على ما علم ملاقاتهم بالرطوبة معه ، والمصافحة على صورة رطوبة اليد ، ولا ترجيح لشئ من ذلك على حمل النهي على الكراهة ، سيما مع معارضتها مع مفهوم صحيحة محمد : عن آنية أهل الكتاب ، فقال : " لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير " [1] .
ورواية زكريا بن إبراهيم : إني رجل من أهل الكتاب ، وإني أسلمت ، وبقي أهلي كلهم على النصرانية ، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : " يأكلون لحم الخنزير ؟ " قلت : لا ولكنهم يشربون الخمر ، فقال ( لي ) [2] : " كل معهم واشرب " [3] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في تجويز استعمال أوانيهم ، واستعمال ثيابهم ، الآتي بعضها .
مضافا إلى التصريح بالكراهة في صحيحة إسماعيل بن جابر : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : " لا تأكله " ثم سكت هنيئة ، ثم قال : " لا تأكله " ثم سكت هنيئة ، ثم قال : " لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنه حرام ، ولكن تتركه تنزها عنه ، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " [4] .
هذا ، مع أن الثانية بل كثير من غيرها لا يفيد بنفسه أزيد من الكراهة ، للخلو عن صريح النهي .



[1] الفقيه 3 : 219 / 1017 ، التهذيب 9 : 88 / 371 ، الوسائل 24 : 211 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 6 .
[2] لا توجد في " ه‌ " .
[3] التهذيب 9 : 87 / 369 ، الوسائل 24 : 211 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 5 .
[4] الكافي 6 : 264 الأطعمة ب 16 ح 9 ، التهذيب 9 : 87 / 368 ، الوسائل 24 : 205 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 4 .

201

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست