responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 203


وصحيحة قتيبة ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) إلى آخره فقال : " كان أبي يقول : إنما هي الحبوب وأشباهها " [1] .
وقريبة منها موثقتا سماعة [2] ، وصحيحة هشام [3] .
وعلى هذا ، فذكر طعامهم بعد الطيبات لدفع ما يتوهم من لزوم الاجتناب عنه ، لاحتمال ملاقاتهم بما يوجب التنجيس عند التصفية وغيرها ، أو من لزوم قطع الوصلة بين الفريقين للمباينة الدينية .
والتخصيص بأهل الكتاب ، لعله لكون أهل المدينة منهم ، مع أن حلية طعامهم من حيث إنه طعامهم لا تنافي نجاسته من حيث مباشرتهم .
وأما الأخبار ، فإن أمكن المناقشة في دلالة كثير منها ، وقرب التأويل في طائفة أخرى ، كأن يقال : إن السؤال عن طعامهم أو مؤاكلتهم أو إخدامهم أو عملهم إنما هو من حيث هي هي ، والحكم بطهارة بعض ما يخرج من أيديهم لعدم العلم بمباشرتهم مع الرطوبة ، أو بكونه كافرا ، أو نحو ذلك . ولكن الانصاف ظهور دلالة بعض منها إلا أنها بمعزل عن الحجية ، لترك ناقليها العمل بها ، ومخالفتها للشهرة العظيمة بين من تقدم وتأخر ، بل للمحقق من الاجماع ، كيف لا ونجاستهم بين عوام العامة والخاصة وخواصهم معدودة من خواص الخاصة ، وهما من أقوى الأسباب المخرجة للخبر عن الحجية ، كما بيناه في موضعه .
ومع ذلك كله فهي لمذهب العامة موافقة باعتراف جميع الخاصة ، حتى أن السيد جعل القول بالنجاسة من منفردات الإمامية [4] ، وكانوا بذلك عند المخالفين



[1] الكافي 6 : 240 الذبائح ب 15 ح 10 ، التهذيب 9 : 64 / 270 ، الإستبصار 4 : 83 / 303 ، الوسائل 24 : 205 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 4 .
[2] الكافي 6 : 263 الأطعمة ب 16 ح 1 ، 2 ، التهذيب 9 : 88 / 375 ، الوسائل 24 : 203 ، 204 أبواب الأطعمة المحرمة 51 ح 1 ، 2 .
[3] التهذيب 9 : 88 / 374 ، الوسائل 24 : 205 أبواب الأطعمة المحرمة ب 51 ح 5 .
[4] الإنتصار : 10 .

203

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست