نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 180
والكرش - بكسر الكاف وسكون الراء ، أو فخ الأول وكسر الثاني - من كل مجتر : بمنزلة المعدة للانسان . < فهرس الموضوعات > حكم البيضة والإنفحة واللبن في ضرع الميتة < / فهرس الموضوعات > وقال أكثر الفقهاء [1] واللغويين [2] : إنها شئ أصفر يستخرج من بطن الحمل والجدي قبل العلف ، يعصر في صوفه ، تبله في اللبن فيغلظ كالجبن ، ومحله الكرش . ويعاضد ذلك : ما في رواية الثمالي : " إنه ربما جعلت فيه - أي في الجبن - إنفحة الميتة وإنها إنما تخرج من بين فرث ودم " [3] . فلعلم الأظهر . والكلام في تنجسه بملاقاة الكرش ، كتنجس الكرش لو كان هو الإنفحة بملاقاة الميتة ، كما مر ، ويكون الكرش على الأول نجسا ، وما في جوفه على الثاني - لكونه غير ذي روح - طاهرا . د : لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع ، وفاقا للأكثر ، منهم . الصدوق في المقنع [4] ، والشيخ في أكثر كتبه [5] ، والذكرى ، والمدارك ، والمعالم [6] ، وجمع من متأخري المتأخرين [7] ، بل في الخلاف ، والغنية [8] : الاجماع عليه ، للأصل ، وأكثر الأخبار المتقدمة . وكونها في مقام بيان الطهارة الذاتية مدفوع : بما مر . خلافا للحلي [9] ، فنجسه مدعيا عدم الخلاف فيه بين المحصلين ، وتبعه