responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 180


والكرش - بكسر الكاف وسكون الراء ، أو فخ الأول وكسر الثاني - من كل مجتر : بمنزلة المعدة للانسان .
< فهرس الموضوعات > حكم البيضة والإنفحة واللبن في ضرع الميتة < / فهرس الموضوعات > وقال أكثر الفقهاء [1] واللغويين [2] : إنها شئ أصفر يستخرج من بطن الحمل والجدي قبل العلف ، يعصر في صوفه ، تبله في اللبن فيغلظ كالجبن ، ومحله الكرش .
ويعاضد ذلك : ما في رواية الثمالي : " إنه ربما جعلت فيه - أي في الجبن - إنفحة الميتة وإنها إنما تخرج من بين فرث ودم " [3] . فلعلم الأظهر .
والكلام في تنجسه بملاقاة الكرش ، كتنجس الكرش لو كان هو الإنفحة بملاقاة الميتة ، كما مر ، ويكون الكرش على الأول نجسا ، وما في جوفه على الثاني - لكونه غير ذي روح - طاهرا .
د : لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع ، وفاقا للأكثر ، منهم . الصدوق في المقنع [4] ، والشيخ في أكثر كتبه [5] ، والذكرى ، والمدارك ، والمعالم [6] ، وجمع من متأخري المتأخرين [7] ، بل في الخلاف ، والغنية [8] : الاجماع عليه ، للأصل ، وأكثر الأخبار المتقدمة .
وكونها في مقام بيان الطهارة الذاتية مدفوع : بما مر .
خلافا للحلي [9] ، فنجسه مدعيا عدم الخلاف فيه بين المحصلين ، وتبعه



[1] لم تثبت الأكثرية ، فلاحظ مفتاح الكرامة 1 : 155 .
[2] القاموس 1 : 262 ، المغرب 2 : 220 .
[3] المتقدمة ص 176 .
[4] لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية : 79 .
[5] النهاية : 575 ، الخلاف 1 : 519 ، التهذيب 9 : 77 ، الإستبصار 4 : 89 .
[6] الذكرى : 14 ، المدارك 2 : 274 ، المعالم : 231 .
[7] منهم صاحب المشارق : 321 ، والذخيرة : 148 .
[8] الحلاف 1 : 520 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .
[9] السرائر 3 : 112 .

180

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست