responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 179

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


ومما ذكر ظهر الوجه فيما هو ظاهر الأكثر [1] من طهارة ظاهر البيضة مطلقا .
خلافا لصريح الفاضل في نهاية الإحكام ، والمنتهى [2] ، وظاهر طائفة من متأخري المتأخرين [3] ، فقالوا بنجاسته بالملاقاة ، استنادا إلى أن سياق الاطلاقات لبيان الطهارة الذاتية ، فلا يلزم التعرض للعرضية .
ويدفعه : أن أصل الطهارة كاف لاثباتها ، مع أن عدم لزوم التعرض للعرضية ، إنما هو إذا لم يكن لازما للمعروض ، وإلا فلازم .
ب : لا فرق في طهارة الصوف ، والشعر ، والريش ، والوبر ، بين قطعها بالجز ، أو القلع .
وعن الشيخ في النهاية : اختصاصها بالأول [4] ، لرواية فتح بن يزيد [5] .
وهي مجملة لا تفيد معنى صالحا للحكم .
ثم مقتضى حسنة حريز [6] : وجوب غسلها مطلقا ، سواء قلعت ، أو جزت .
وخصه الأكثر بالأول ، لظهور عدم الاحتياج إليه في الثاني . ولا وجه له بعد إطلاق الأمر .
ج : الإنفحة - بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء والحاء المهملة ، المخففة ، أو المشددة - قيل : كرش الحمل والجدي ما لم يأكل العلف [7] .



[1] منهم صاحب الذخيرة : 147 ، والمدارك 2 : 272 ، والمعالم : 228 ، والمفاتيح 1 : 67 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 270 ، المنتهى 1 : 166 .
[3] تجد التصريح به في كلام المشارق : 320 ، والحدائق 5 : 91 .
[4] النهاية : 585 .
[5] الكافي 6 : 258 الأطعمة ب 9 ح 6 ، التهذيب 9 : 76 / 323 ، الإستبصار 4 : 89 / 341 ، الوسائل 24 : 181 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 7 -
[6] المتقدمة ص 176 .
[7] الصحاح 1 : 413 نقله عن أبي زيد ، وقال به من الفقهاء ابن إدريس في السرائر 3 : 112 ، وغيره .

179

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست