responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 175


ولو قطع بعض القطع ومات ، ولكن لم ينفصل بعد عن الحي بالكلية ، ففيه إشكال . والطهارة أظهر ، لصحة سلب القطع .
هذا في غير الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان ، مثل البثور [1] ، والثؤلول [2] ، ونحوهما ، وأما هي ، فطاهرة ، بل قيل : لا خلاف في طهارتها [3] ، للأصل ، لعدم صدق القطعة عرفا ، ولا يفيد عموم المبدأ ، كما سبق .
وصحيحة علي : عن الرجل يكون به الثؤلول والجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟
قال : " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله " [4] .
وترك الاستفصال عن كونه باليد أو غيرها ، وعن كون المس بالرطوبة أو اليبوسة ، يفيد العموم .
وتضعيف دلالتها بمثل ما مر في صحيحته الأخرى المتقدمة [5] في ذرق الطير ، ضعيف ، لظهور الفرق بينهما ، ولذا استفصل هنا عن خوف سيلان الدم .
وهل يختص ذلك بالانسان ، أو يتعدى إلى غيره أيضا ؟ الظاهر الثاني ، لعدم دليل على النجاسة فيه .
< فهرس الموضوعات > طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة - وحصروه في الصوف ، والشعر ، والوبر ، والبيض ، والإنفحة ، واللبن ، والعظم ، والسن ، والقرن ، والحافر ، والريش ، والظلف [6] ، والظفر ، والناب ، والمخلب - طاهر ، بلا خلاف



[1] البثور : خراج صغار وخص بعضهم به الوجه - لسان العرب 4 : 39 .
[2] الثؤلول : الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها - النهاية 1 : 205 .
[3] الحدائق 5 : 77 .
[4] التهذيب 2 : 378 / 1576 ، الإستبصار 1 : 404 / 1542 ، الوسائل 7 : 284 أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1 .
[5] ص 142 .
[6] الظلف : ظفر كل ما اجتر ، والجمع أظلاف . لسان العرب 9 : 229 .

175

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست