نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 176
يعرف ، بل عليه حكاية الاجماع في كلام غير واحد من الأصحاب [1] . وتدل عليه - بعد ظاهر الاجماع ، والأصل السالم عن المعارض في بعضها ، لانتفاء عموم أو إطلاق يشمل الجميع - المستفيضة الدالة على طهر جميعها ، إما مستقلا ، أو بضميمة الاجماع المركب . كرواية الثمالي ، وفيها - بعد السؤال من الجبن ، وأنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة - : " ليس بها بأس ، إن الإنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم " [2] مقتضى التعليل : طهارة ما ليس له شئ من الثلاثة ، والجميع كذلك . وحسنة حريز : " اللبن ، واللباء ، والبيضة ، والشعر ، والصوت ، والناب ، والحافر ، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة ، فهو ذكي ، لأن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ، [3] . وصحيحة الحلبي : " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح " [4] فإن تعليلها صريح في طهر كل ما ليس فيه روح . والاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلين غير جيد ، لأن معنى " كل شئ يفصل " في الأولى : ما يعتاد انفصاله ، مع كون المحل حيا ، ولا شك أن العظم ، والإنفحة ليسا كذلك . بل في عمومها لجميع غيرهما أيضا نظر ، إذ اختصاص ضمير " اغسله وصل فيه " بما يمكن غسله والصلاة فيه يمنع الأخذ بعموم المرجع . ومقتضى التعليل في الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة والمروي في المحاسن : " وما يحل من الميتة : الشعر ، والصوف ، والوبر ،