responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 171


وجعله مع مذهب السيد واحدا .
ولكنه خلاف ظاهره ، ولذا رده المحقق الثاني في شرحه [1] .
واختاره أيضا بعض متأخري المتأخرين [2] . بل هو مذهب الحلبي [3] ، كما تدل عليه كلماته في السرائر ، والأردبيلي [4] ، إلا أنهما أوجبا غسل الملاقي له تعبدا ، لا لكونه نجسا ، كما هو صريح الثاني ، وظاهر الأول ، حيث ادعى الاجماع وعدم الخلاف بين الإمامية في جواز دخول من غسل ميتا المساجد ، بعد دعواه عدم الخلاف بين الأمة على وجوب تنزهها عن النجاسات مطلقا .
واستدل أيضا : بوجوب غسل الملاقي للميت دون ملاقيه ، بكون الأول ملاقيا لجسد الميت دون الثاني ، وإنا ، متعبدون بغسل ما لاقى جسد الميت .
ثم إن دليلهم ورده يظهر مما تلونا عليك .
< فهرس الموضوعات > حكم أجزاء الميتة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : أجزاء الميتة مما تحله الحياة نجسة بالاجماع ، وإطلاق كثير من الأخبار ، من غير فرق بين اتصالها بها ، وقطعها منها .
ويدل على نجاسة الأجزاء المقطوعة منها - مع الاستصحاب - في الانسان :
إطلاق مرفوعة أيوب : " إذا قطع من الرجل قطعة قي ميتة " [5] .
فإن المستفاد منها ثبوت جميع أحكام الميتة - التي منها النجاسة - للقطعة ، لأنه مقتضى الحمل الحقيقي فيما لم يعلم المعنى الغير الصالح للحمل للمحمول وإن لم نقل بذلك في الشركة المبهمة بالاطلاق .
مع أنه لما لم يكن حكم ثابت للميتة - سواء قلنا باختصاصها بغير الآدمي



[1] جامع المقاصد 1 : 262 .
[2] المفاتيح 1 : 67 .
[3] السرائر 1 : 163 .
[4] مجمع الفائدة 1 : 209 .
[5] الكافي 3 : 212 الجنائز ب 76 ح 4 ، التهذيب 1 : 429 / 1369 ، الإستبصار 1 : 100 / 325 ، الوسائل 3 : 214 أبواب غسل المس ب 2 ح 1 .

171

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست