نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 171
وجعله مع مذهب السيد واحدا . ولكنه خلاف ظاهره ، ولذا رده المحقق الثاني في شرحه [1] . واختاره أيضا بعض متأخري المتأخرين [2] . بل هو مذهب الحلبي [3] ، كما تدل عليه كلماته في السرائر ، والأردبيلي [4] ، إلا أنهما أوجبا غسل الملاقي له تعبدا ، لا لكونه نجسا ، كما هو صريح الثاني ، وظاهر الأول ، حيث ادعى الاجماع وعدم الخلاف بين الإمامية في جواز دخول من غسل ميتا المساجد ، بعد دعواه عدم الخلاف بين الأمة على وجوب تنزهها عن النجاسات مطلقا . واستدل أيضا : بوجوب غسل الملاقي للميت دون ملاقيه ، بكون الأول ملاقيا لجسد الميت دون الثاني ، وإنا ، متعبدون بغسل ما لاقى جسد الميت . ثم إن دليلهم ورده يظهر مما تلونا عليك . < فهرس الموضوعات > حكم أجزاء الميتة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : أجزاء الميتة مما تحله الحياة نجسة بالاجماع ، وإطلاق كثير من الأخبار ، من غير فرق بين اتصالها بها ، وقطعها منها . ويدل على نجاسة الأجزاء المقطوعة منها - مع الاستصحاب - في الانسان : إطلاق مرفوعة أيوب : " إذا قطع من الرجل قطعة قي ميتة " [5] . فإن المستفاد منها ثبوت جميع أحكام الميتة - التي منها النجاسة - للقطعة ، لأنه مقتضى الحمل الحقيقي فيما لم يعلم المعنى الغير الصالح للحمل للمحمول وإن لم نقل بذلك في الشركة المبهمة بالاطلاق . مع أنه لما لم يكن حكم ثابت للميتة - سواء قلنا باختصاصها بغير الآدمي