responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 167


ويضعف الثاني أيضا ، لأن بعد وجود ما ذكر ، انتفاء الاجماع غير مضر .
والثالث : باحتمال كون التفسير من الراوي ، فلا حجية فيه .
والرابع : بعدم الدلالة ، إذ لا يدل انتفاء البأس في المس قبل الحرارة على عدم التنجس ، لامكان جواز مس النجس ، ولذا لا يحرم بعد البرد أيضا إجماعا .
ومما ذكرنا ظهر دليل القول الثاني ، وهو المحكي عن العماني ، والمبسوط ، والتذكرة ، والروض ، وكفاية الأحكام [1] ، واختاره والدي العلامة ، بل عليه إجماع الطائفة عن الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة [2] . وهو الحق ، لما ذكر .
ورد دلالة رواية ابن ميمون : بمنع القطع بالموت قبل البرد ، مناف لما صرح به في جملة من الأخبار [3] ، من تحققه مع الحرارة .
وتسليمه ومنع قطع تعلق الروح بالكلية غير مفيد ، لأن الموجب هو الموت ، دون قطع التعلق بالكلية .
< فهرس الموضوعات > سراية نجاسة الميتة مع الرطوبة دون اليبوسة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : نجاسة الميتة عينية ، متعدية مع الرطوبة ولو بوسائط ، بلا خلاف يعرف ، بل بالاجماع ، وهو - مع أكثر ما ذكرنا لاثبات نجاستها ، سيما موثقة الساباطي المتقدمة [4] في القليل - عليه دليل ، فنفي البعد عن عدم التعدي - كبعض المتأخرين [5] - سقيم عليل .
واستدلاله بمرسلة الفقيه : عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن ، والسمن ، والماء ، ما ترى فيه ؟ فقال : " لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء ، أو لبن ، أو سمن ، وتتوضأ ، وتشرب ، ولكن لا تصل فيها " [6] - لمخالفتها لعمل الأصحاب ،



[1] المبسوط 1 : 179 ، التذكرة 1 : 59 ، الروض : 113 ، الكفاية : 11 .
[2] الحلاف 1 : 700 ، المعتبر 1 : 420 ، المنتهى 1 : 164 ، التذكرة 1 : 7 . ولا يخفى أن مقعد الاجماع في كلامهم هو نجاسة الميت وهو بإطلاقه يشمل قبل البرد وبعده - فتأمل - .
[3] منها رواية الاحتجاج المتقدمة .
[4] ص 40 .
[5] المحدث الكاشاني في المفاتيح 1 : 67 ، وفي " ه‌ " و " ق " : متأخري المتأخرين .
[6] الفقيه 1 : 9 / 15 ، الوسائل 3 : 463 ، أبواب النجاسات ب 34 ح 5 .

167

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست