نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 166
والذكرى ، والدروس [1] وجماعة من المتأخرين [2] - الأول ، وعن الشيخ الاجماع عليه [3] ، للأصل ، وانتفاء الاجماع الذي هو العمدة في أدلة نجاسته في المقام ، والتفسير المتقدم في آخر رواية ابن ميمون [4] . ونفي البأس في طائفة من الأخبار عن مسه بحرارته . وتغسيل الصادق ابنه إسماعيل ، مجيبا عن السؤال من أنه : أليس ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مس فعليه الغسل ؟ : " إنه إذا برد ، وأما بحرارته فلا بأس " [5] . ويضعف الأول : بالمزيل ، وهو إطلاق رواية ابن ميمون ، وخصوص التوقيعين المرويين في الاحتجاج . وأحدهما : كتبت إليه : روي عن العالم ، سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : " يؤخر ، ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه " التوقيع : " ليس على من مسه إلا غسل اليد " [6] . والآخر : وكتب إليه : روي عن العالم ، أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد ، فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ؟ التوقيع : " إذا مسه في هذه الحالة بم يكن عليه إلا غسل يده " [7] .