responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 166


والذكرى ، والدروس [1] وجماعة من المتأخرين [2] - الأول ، وعن الشيخ الاجماع عليه [3] ، للأصل ، وانتفاء الاجماع الذي هو العمدة في أدلة نجاسته في المقام ، والتفسير المتقدم في آخر رواية ابن ميمون [4] .
ونفي البأس في طائفة من الأخبار عن مسه بحرارته .
وتغسيل الصادق ابنه إسماعيل ، مجيبا عن السؤال من أنه : أليس ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مس فعليه الغسل ؟ : " إنه إذا برد ، وأما بحرارته فلا بأس " [5] .
ويضعف الأول : بالمزيل ، وهو إطلاق رواية ابن ميمون ، وخصوص التوقيعين المرويين في الاحتجاج .
وأحدهما : كتبت إليه : روي عن العالم ، سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : " يؤخر ، ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه " التوقيع : " ليس على من مسه إلا غسل اليد " [6] .
والآخر : وكتب إليه : روي عن العالم ، أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد ، فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ؟ التوقيع : " إذا مسه في هذه الحالة بم يكن عليه إلا غسل يده " [7] .



[1] نهاية الإحكام 1 : 172 ، الذكرى : 79 ، الدروس 1 : 117 .
[2] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 458 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 209 .
[3] الخلاف 1 : 701 .
[4] المتقدمة ص 160 .
[5] التهذيب 1 : 429 / 1366 ، الوسائل 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 2 .
[6] الإحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4 ( بتفاوت يسير ) .
[7] الإحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 5 .

166

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست