responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 15


وعن الثالث : بمنع الافضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه ، وتسليم الجواز إن أريد غيره .
ثم الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري [1] بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف ، أو موافق لها .
والأكثر في الثاني على النجاسة ، محتجا بتحقق التغير وإن كان مستورا عن الحس .
وفيه : أنه إن أريد تغير الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع ، وإن أريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر .
وعدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد .
قيل : لو سلب المانع ، لكان الماء متغيرا ، ولولا تحققه أولا لما كان كذلك قلنا : لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيرا .
( نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الاطلاق ) [2] وعدم ( حصول ) [3] الاستهلاك ، وإلا فينجس قولا واحدا .
ولو فقد الاطلاق خاصة فهل تزول الطهارة ؟ الظاهر نعم ، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة ، فإن ما يستصحب طهارته لخروجه عن الاطلاق لا يصلح للتطهير ، بخلاف ما تستصحب نجاسته ، فإنه يوجب التنجيس .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الماء النجس < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : تطهر الماء النجس مطلقا غير البئر بالكثير والجاري وماء المطر ، بعد زوال التغير إن كان متغيرا وإلا فمطلقا ، إجماعي ، ونقل الاجماع عليه متكرر ،



[1] في " ق " و " ه‌ " : التقدير .
[2] في " ه‌ " و " ق " و " ح " : نعم يشترط الطهارة في جميع الصور على بقاء الاطلاق . وهي غير مستقيمة وصححناها على النحو المذكور .
[3] لا توجد في " ه‌ " .

15

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست