responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > حكم بول الطير وذرقه < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : ألحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا ، وفاقا فيهما للصدوق [1] ، والعماني ، والجعفي [2] ، والمعالم [5] من المتأخرين ، والحدائق [4] من متأخريهم ، وفي الثاني للمدارك ، والذخيرة ، وكفاية الأحكام ، والبحار ( 5 ) ، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول ، والتردد في الثانيين ، والاستشكال في الرابع ، وللمبسوط ( 6 ) ، في غير الخشاف . للأصل .
وحسنة أبي بصير : " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " ( 7 ) .
وكونها مخصوصة ( 8 ) بالخشاف ( إجماعا ) ( 9 ) فيختص بما شاركه في العلة ، وهو : عدم كونه مأكولا ، مردود : بمنع الاجماع المدعى أولا ، وعدم تعليله بما ذكر - لو سلم - ثانيا .
وموثقة غياث : " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " ( 10 ) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب .
المؤيدتين بالمرويين في البحار ، أحدهما عن جامع البزنطي : " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " ( 11 ) والآخر عن نوادر الراوندي : عن الصلاة في الثوب الذي



[1] الفقيه 1 : 41 ، المقنع : 5 .
[2] نقله عنهما في الذكرى : 13 . ( 3 ) المعالم : 198 .
[4] الحدائق 5 : 11 .
[5] المدارك 2 : 262 ، الذخيرة : 145 ، الكفاية : 11 ، البحار 77 : 111 . ( 6 ) المبسوط : 39 . ( 7 ) الكافي 3 : 58 الطهارة ب 37 ح 9 ، التهذيب 1 : 266 / 779 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 1 . ( 8 ) كما عن المختلف : 56 . ( 9 ) أضفناه لاستقامة المعنى . ( 10 ) التهذيب 1 : 266 / 778 ، الإستبصار 1 : 188 / 659 ، الوسائل 3 : 413 أبواب النجاسات ب 10 ح 5 . ( 11 ) البحار 77 : 110 ، المستدرك 2 : 560 أبواب النجاسات ب 6 ح 2 .

141

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست