نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 141
< فهرس الموضوعات > حكم بول الطير وذرقه < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : ألحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا ، وفاقا فيهما للصدوق [1] ، والعماني ، والجعفي [2] ، والمعالم [5] من المتأخرين ، والحدائق [4] من متأخريهم ، وفي الثاني للمدارك ، والذخيرة ، وكفاية الأحكام ، والبحار ( 5 ) ، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول ، والتردد في الثانيين ، والاستشكال في الرابع ، وللمبسوط ( 6 ) ، في غير الخشاف . للأصل . وحسنة أبي بصير : " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " ( 7 ) . وكونها مخصوصة ( 8 ) بالخشاف ( إجماعا ) ( 9 ) فيختص بما شاركه في العلة ، وهو : عدم كونه مأكولا ، مردود : بمنع الاجماع المدعى أولا ، وعدم تعليله بما ذكر - لو سلم - ثانيا . وموثقة غياث : " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " ( 10 ) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب . المؤيدتين بالمرويين في البحار ، أحدهما عن جامع البزنطي : " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " ( 11 ) والآخر عن نوادر الراوندي : عن الصلاة في الثوب الذي