responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 119

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


< فهرس الموضوعات > الماء المشتبه :
حكم الإناءين المشتبهين < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : في الماء المشتبه وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا خلاف في وجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين اللذين أحدهما طاهر والآخر نجس ، وعليه الاجماع في [1] الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ونهاية الإحكام ، والمختلف [2] ، وهو الحجة عليه ، مضافا إلى موثقتي سماعة والساباطي ، المتقدمتين في بحث القليل [3] . والطعن في حجيتهما ضعيف من وجوه .
والاحتجاج للمطلوب ، بأن يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ، فلا دليل على الطهارة المجوزة للاستعمال . وبأن اجتناب النجس واجب ، وهر لا يتم إلا باجتنابهما معا . وبأن اشتغال الذمة بالصلاة يستدعي البراءة اليقينية ، وهي لا تحصل إلا بالطهارة بغير هذا الماء . وبأن النجس القطعي موجود ، فالحكم بطهارة الجميع حكم بطهارة النجس ، وبطهارة واحد ، ترجيح بلا مرجح . . ضعيف جدا .
أما الأول : فبأن مورد يقين النجاسة أحدهما لا بعينه ، ومورد الطهارة كل منهما معينا بدلا ، فاختلف المحل ، فلا يتحقق التعارض . مع أن أصالة الطهارة الشرعية عن المعارض خالية .
وأما الثاني : فبمنع وجوب اجتناب النجس مطلقا ، بل اللازم الثابت وجوب الاجتناب عن العلم باستعمال النجس ، وهو يحصل باجتنابهما معا ، وإن لم



[1] في " ه‌ " : عن .
[2] الخلاف 1 : 197 ، السرائر 1 : 85 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، المعتبر 1 : 103 ، التذكرة 1 : 10 ، نهاية الإحكام 1 : 248 ، المختلف : 15 .
[3] ص 38 .

119

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست