responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 120


يجتنب عن كل منهما بدلا .
وأما الثالث : فبأن اللازم تحصيل البراءة الشرعية ، وهي تحصل - بملاحظة الأصل لولا الاجماع والأخبار - مع الطهارة بذلك الماء .
وأما الرابع : فبأن المحكوم به طهارة كل منهما على البدلية ، فلا ترجيح بلا مرجح .
ثم الحكم هل يختص بالإناءين أو ينسحب إلى الأكثر أيضا ؟
وكلماتهم بين مطلق في المشتبه ، كما في الشرائع ، والدروس [1] . ومقيد بالإناءين ، مثل النافع ، والارشاد [2] . ومصرح بالانسحاب ، نحو التحرير ، وغرر المجامع بل المعتبر [3] . وناص على نفيه ، كجماعة من المتأخرين [4] ، منهم . والدي العلامة في كتابيه .
والقائل بالانسحاب يخصص بالمحصور ، لتصريح الجماعة بخروج غيره عن هذا الحكم . ففي المسألة قولان :
عدم الانسحاب مطلقا ، بمعنى جواز استعمال غير المساوي للنجس ، للأصل الخالي عن المعارض ، وهو الحق .
والايراد : بأن التمسك بالأصل في كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجميع ، ضعيف ، لأنه إنما هو إذا لم يكن في كل فرد مما يساوي النجس على سبيل البدلية .
والانسحاب في الزائد المحصورة للأدلة الأربعة الآخرة المردودة ، وللاجماع المنقول في التحرير ، الغير القابل للاخراج عن الأصل ، لعدم حجيته ، ولتنقيح المناط المردود بعدم قطعية العلة .
هذا ، مع أن ما ذكروه في الفرق بين المحصور وغيره غير ناهض ، كما بينا



[1] الشرائع 1 : 15 ، الدروس 1 : 123 .
[2] المختصر النافع : 4 ، مجمع الفائدة 1 : 281 .
[3] التحرير 1 : 6 ، المعتبر 1 : 104 .
[4] منهم صاحب المشارق : 282 .

120

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست