responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 106


عنه [1] ، وتد تقدم بعضها .
و : هل الحكم مختص بالقليل ، أو يشمل الكثير أيضا ؟
المصرح به في كلام جماعة الأول [2] ، وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه [3] ، بل ادعى جماعة ، منهم : الوالد العلامة - رحمه الله - الاجماع عليه ، ويؤيد الاجماع عمل الناس في الأعصار والأمصار من غير إنكار .
وتدل عليه صحيحة الجمال : عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، أيتوضأ منها ؟ قال : " وكم قدر الماء ؟ " قلت : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، وأقل ، قال : " توضأ " [4] .
وذكر ولوغ الكلب ( فيها ) [5] قرينة على الكرية ، بل هي المتبادرة من الاستفصال . ويمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة [6] عليه أيضا .
هذا ، مع أن الظاهر استهلاك المستعمل في الكر غالبا .
< فهرس الموضوعات > حكم غسالة الحمام < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : المشهور بين الأصحاب : عدم جواز رفع الحدث من غسالة الحمام ، وهم بين مصرح بالنجاسة مطلقا ، كما عن بعضهم . وبعدم جواز استعمالها كذلك ، كالشيخ في النهاية ، والحلي [7] ، مدعيا عليه الاجماع .
وظاهر المنتهى ، كصريح بعض آخر : اتحاد هذا القول مع الأول [8] . ولكن



[1] الوسائل 1 : 211 أبواب الماء المضاف ب 9 .
[2] كما في المنتهى 1 : 23 ، الروض : 158 ، غنائم الأيام : 28 .
[3] كما في المدارك 1 : 126 ، الروض : 158 ، مشارق الشموس : 250 .
[4] الكافي 3 : 4 الطهارة ب 3 ح 7 ، التهذيب 1 : 417 / 1317 ، الإستبصار 1 : 22 / 54 ، الوسائل 1 : 214 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 . ولا توجد في غير الكافي لفظة " وأقل " .
[5] لا توجد في " ق " .
[6] ص 101 .
[7] النهاية : 5 ، السرائر 1 : 91 .
[8] المنتهي 1 : 25 .

106

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست