نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 105
المصرح به في كلام الأكثر - ومنهم الشيخ [1] - التعميم . ولكن الأخبار وبعض كلمات الأصحاب - ومنهم الصدوق في الفقيه [2] - مخصوص . ومنه يظهر انتفاء الاجماع على الاشتراك ، فالاختصاص أظهر . وتنزيل الأخبار على التمثيل يحتاج إلى الدليل . واشتراك الحائض ومن في حكمها مع الجنب في كثير من الأحكام ، لا يثبت الاشتراك في الجميع . ب : من وجب عليه الغسل من حدث مشكوك - كواجد المني في ثوبه المختص ، والمتيقن للحدث والغسل والشاك في المتأخر - كالمتيقن ، لأنه جنب شرعي . واستشكل فيه الفاضل في النهاية ، والمنتهى [3] . وهو غير جيد . ج . يشترط في رفع الطهورية الانفصال عن البدن ، لأنه القدر الثابت من الأخبار ، دون غيره . ولا يبعد كفاية الانفصال عن العضو المرتب في الترتيبي ، وأما في الارتماسي ، فلا يتحقق الاستعمال في رفع الحدث إلا بعد تمام الغسل ؟ والوجه فيه ظاهر . د : الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل ؟ للاستصحاب . وخلاف المبسوط والمنتهى ( 1 ) ضعيف . د : على الكلام فيما اغتسل به ، فلا حرج فيما يبقى بعده في الإناء . ولا يضر إدخال الجنب يده فيه بقصد الأخذ ، للأصل ، والأخبار المتضمنة لغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في إناء واحد ( 5 ) . ولا انتضاح شئ من الغسالة في الأثناء فيه ، للروايات النافية للبأس
[1] المبسوط 1 : 11 ، النهاية : 4 . [2] الفقيه 1 : 10 . [3] نهاية الإحكام 1 : 3 24 ، المنتهى 1 : 24 . ( 4 ) المبسوط 1 : 11 ، المنتهى 1 : 23 . ( 5 ) الوسائل 1 : 8 20 أبواب الماء المضاف ب 7 ح 1 و ج 2 : 242 أبواب الجنابة ب 32 .
105
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 105