نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 107
في شرح القواعد جعله مغايرا له [1] . وبعدم جواز الاستعمال في التطهر كذلك ، كالصدوقين [2] . وبالأول مقيدا بما لم يعلم خلوها عن النجاسة ، كالفاضل في الإرشاد [3] . وبالثاني كذلك ، كالقواعد ، والتحرير ، وا لتذكرة ، والبيان [4] ، وبالثالث كذ لك ، كالمعتبر [5] . وصرح في المنتهى [6] بالطهارة ، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها [7] أيضا . وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال [8] ، ومفاد الطهارة والطهورية ، ومال إليه في المعالم ، والمدارك ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه ، إلى أكثر المتأخرين [10] ( مع الكراهة ) [11] وفي روض الجنان أنه الظاهر [12] ، إن لم يثبت الاجماع على خلافه . وكيف كان ، فالكلام إما في الطهورية ، أو الطهارة . والحق في الأول : النفي ، لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد
[1] جامع المقاصد 1 : 132 . [2] الصدوق في الفقيه 1 : 10 ، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق 1 : 497 . [3] مجمع الفائدة 1 : 289 . [4] القواعد 1 : 5 ، التحرير 1 : 6 ، التذكرة 1 : 5 ، البيان : 103 . [5] المعتبر 1 : 92 . [6] المنتهى 1 : 25 . [7] في " ق " : بها . [8] جامع المقاصد 1 : 132 . ( 9 ) المعالم : 147 ، ولم نعثر عليه في المدارك . [10] اللوامع القدسية 1 : 57 . [11] لا توجد في " ه " . [12] الروض : 161 .
107
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 107