responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 107


في شرح القواعد جعله مغايرا له [1] .
وبعدم جواز الاستعمال في التطهر كذلك ، كالصدوقين [2] .
وبالأول مقيدا بما لم يعلم خلوها عن النجاسة ، كالفاضل في الإرشاد [3] .
وبالثاني كذلك ، كالقواعد ، والتحرير ، وا لتذكرة ، والبيان [4] ، وبالثالث كذ لك ، كالمعتبر [5] .
وصرح في المنتهى [6] بالطهارة ، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها [7] أيضا .
وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال [8] ، ومفاد الطهارة والطهورية ، ومال إليه في المعالم ، والمدارك ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه ، إلى أكثر المتأخرين [10] ( مع الكراهة ) [11] وفي روض الجنان أنه الظاهر [12] ، إن لم يثبت الاجماع على خلافه .
وكيف كان ، فالكلام إما في الطهورية ، أو الطهارة .
والحق في الأول : النفي ، لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد



[1] جامع المقاصد 1 : 132 .
[2] الصدوق في الفقيه 1 : 10 ، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق 1 : 497 .
[3] مجمع الفائدة 1 : 289 .
[4] القواعد 1 : 5 ، التحرير 1 : 6 ، التذكرة 1 : 5 ، البيان : 103 .
[5] المعتبر 1 : 92 .
[6] المنتهى 1 : 25 .
[7] في " ق " : بها .
[8] جامع المقاصد 1 : 132 . ( 9 ) المعالم : 147 ، ولم نعثر عليه في المدارك .
[10] اللوامع القدسية 1 : 57 .
[11] لا توجد في " ه‌ " .
[12] الروض : 161 .

107

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست