نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 104
والثانية : بأن الظاهر كون السؤال عن الماء الجاري في الحياض ، دون الغسالة . مع أنها معارضة بغيرها ، مما مر ويأتي ، ومع ذلك فهي عامة يجب تخصيصها بما مر . والثالثة : بجواز كون " أن " في قوله : " لا عليه أن يغتسل " مصدرية ، وكون المصدر اسما للفظة " لا " ، والمشار إليه في قوله : " فإن ذلك يجزيه ) ما ذكره أولا من غسل الرأس ومسح الجلد . بل يتعين أن يكون المراد ذلك ، لأن السؤال قد تضمن أمرين : عدم كفاية الماء ، وتفرقته . وقد أجاب عن الأول بغسل الرأس ومسح الجلد ، وعن الثاني بالجمع مع القدرة ، والاغتسال من هذا وهذا بدونها ، والمحكوم عليه في قوله . " فإن كان " وقوله : " فإن خشي " واحد ، فيلزم التحاد الحكم لئلا يلزم التناقض . مع أنه على الاحتمال الآخر يحتاج إلى إضمار اسم لا ، وهو خلاف الأصل . والمرسلة : باحتمال أن يكون السؤال عن فساد الماء ، برجوع ماء الغسل بعد تمامه فيه ، لا عن الغسل بالماء الراجع . بل احتمال أن يكون الأمر بنضح الأكف لئلا يحصل العلم بالرجوع ، ولا يمكن منه الغسل ، كما صرح به كثير من الأصحاب . مضافا إلى ضعف سندها ، وإرسالها ، ومخالفتها لعمل راويها ، ولشهرة القدماء ، وهما مخرجان للرواية عن الحجية . والأخيرة : بجواز رجوع المجرور في فوله : " إليه " إلى التوضؤ ، أي : لا - تتوضأ إلا مع الضرورة إلى التوضؤ ، من تقية ، أو نحوها . وعلى هذا فتكون تلك كسابقتيها دليلا للقول الثاني أيضا . فهو الأقوى ، وبالعمل عليه أليق وأحرى . < فهرس الموضوعات > فروع في الماء المستعمل في الحدث الأكبر < / فهرس الموضوعات > فروع : أ : هل الحكم مختص بالمستعمل في غسل الجنابة ، أم يعم سائر الأغسال الواجبة أيضا ؟
104
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 104