responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 104


والثانية : بأن الظاهر كون السؤال عن الماء الجاري في الحياض ، دون الغسالة . مع أنها معارضة بغيرها ، مما مر ويأتي ، ومع ذلك فهي عامة يجب تخصيصها بما مر .
والثالثة : بجواز كون " أن " في قوله : " لا عليه أن يغتسل " مصدرية ، وكون المصدر اسما للفظة " لا " ، والمشار إليه في قوله : " فإن ذلك يجزيه ) ما ذكره أولا من غسل الرأس ومسح الجلد .
بل يتعين أن يكون المراد ذلك ، لأن السؤال قد تضمن أمرين : عدم كفاية الماء ، وتفرقته . وقد أجاب عن الأول بغسل الرأس ومسح الجلد ، وعن الثاني بالجمع مع القدرة ، والاغتسال من هذا وهذا بدونها ، والمحكوم عليه في قوله .
" فإن كان " وقوله : " فإن خشي " واحد ، فيلزم التحاد الحكم لئلا يلزم التناقض . مع أنه على الاحتمال الآخر يحتاج إلى إضمار اسم لا ، وهو خلاف الأصل .
والمرسلة : باحتمال أن يكون السؤال عن فساد الماء ، برجوع ماء الغسل بعد تمامه فيه ، لا عن الغسل بالماء الراجع . بل احتمال أن يكون الأمر بنضح الأكف لئلا يحصل العلم بالرجوع ، ولا يمكن منه الغسل ، كما صرح به كثير من الأصحاب .
مضافا إلى ضعف سندها ، وإرسالها ، ومخالفتها لعمل راويها ، ولشهرة القدماء ، وهما مخرجان للرواية عن الحجية .
والأخيرة : بجواز رجوع المجرور في فوله : " إليه " إلى التوضؤ ، أي : لا - تتوضأ إلا مع الضرورة إلى التوضؤ ، من تقية ، أو نحوها .
وعلى هذا فتكون تلك كسابقتيها دليلا للقول الثاني أيضا . فهو الأقوى ، وبالعمل عليه أليق وأحرى .
< فهرس الموضوعات > فروع في الماء المستعمل في الحدث الأكبر < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : هل الحكم مختص بالمستعمل في غسل الجنابة ، أم يعم سائر الأغسال الواجبة أيضا ؟

104

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست