نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 239
صدق التنجس بالاستنجاء ( 1 ) ، فينتفي حينئذ حكمه . ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات ( 3 ) في وجوب الاحتياط من غسالته ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 5 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
239
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 239