نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 238
الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ( 1 ) . أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ( 3 ) وإن كان أحوط . ( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها
238
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 238