نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 578
< فهرس الموضوعات > إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو ؟ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ( 3 ) ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر . < فهرس الموضوعات > إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ( 4 ) فلا يترك الاحتياط .
578
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 578