responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 578


< فهرس الموضوعات > إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ( 3 ) ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .
< فهرس الموضوعات > إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا ؟
إشكال ( 4 ) فلا يترك الاحتياط .

578

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست