نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 562
< فهرس الموضوعات > إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه ( 1 ) ، < فهرس الموضوعات > لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله ، بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع . وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الواحدة
( * 1 ) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل .
562
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 562