نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 477
كان لملاقي البول حكم ، ولملاقي العذرة حكم آخر ، يجب ترتيبهما معا . ولذا لو لاقى الثوب دم ، ثم لاقاه البول ، يجب غسله مرتين ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم ، وقلنا بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ، ثم ولغ فيه الكلب ، يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ . ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ( 1 ) . وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال ( 2 ) .
477
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 477