نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 457
أحدهما : إن هذا الشئ لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته . لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما . لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر ( 1 ) بأن اتفقا على أصل النجاسة . وأما إذا نفاه - كما إذا قال أحدهما أنه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم - ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
457
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 457