responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 322


والعقرب والخنفساء ، والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ( 1 ) ، لعدم معلومية ذلك . مع أنه إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 3 ) . وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا .
< فهرس الموضوعات > المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 4 ) .


( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 . ( * 2 ) المائدة : 3 .

322

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست