نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 322
والعقرب والخنفساء ، والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ( 1 ) ، لعدم معلومية ذلك . مع أنه إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 3 ) . وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . < فهرس الموضوعات > المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 4 ) .
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 4 . ( * 2 ) المائدة : 3 .
322
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 322