responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 89

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


صريحة في انها ترجع الى عادة نسائها ايض ويستفاد منها انها ترجع الى عادتها في النفاس ايض ولكن في هى ان الرواية شاذة وفي سندها ضعف فتدبر ومنها تخلل اقل الطهر فانه لا يشترط في النفاسين كما في التوامين فان الدم الخارج مع كل منهما نفاس مستقل فلا تترك العبادة مثلا لو حصل لها النقاء بينهما بخلاف الحيض فانه يشترط يحلل العشرة بين الحيضتين نعم لو ولدت فرات دما تم لم تر الى العشره فراته ح والجميع نفاس واحد وكذا ما بينهما وقد يق ان ما تراه مع التوأمين ايض نفاس واحد فالنقاء المتخلل بينهما ايض نفاس فلا يحصل الافتراق ومنها النية فان الحائض تنوي غسل الحيض والنفساء النفاس ومنها الدلالة على البلوغ فان النفاس لا يدل عليه اسبق الحمل في الدلالة عليه ومنها الاجتماع مع الحمل لامكانه في النفاس كما في ذات التوامين اذا استمر بها الدم الى ان تلد الاخير بخلاف الحيض فان الحامل لا تحيض على قول والاقوى الاشهر انها تحيض ولو نادرا فلا افتراق ح ومنها الاختصاب فانه يكره للحائض دون النفساء كما ناتي في القاعدة اللاحقه ومنها انقضاء العدة فان لدم الحيض تعلق به غالبا بخلاف النفاس فانه لا مدخلية له فيه الا نادرا وقد عرف خ في ط دم الحيض بانه الدم الذي تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بظهوره او انقطاعه وهذا الترديد للاشارة الى الاختلاف في تفسير القرء فمن فسره بالحيض اعتبر انقطاع الدم ومن فسره بالطهر اكتفى بمجرد ظهوره وعليه فاقل ما تنقضي عدتها سته وعشرون يوما ولحظتان بل لحظة فان اللحظه الاخيره

89

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست