responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278


انا سلَّمنا دلالة هذه الالفاظ بجوهرها على ثبوت الولاية العامة على الناس في جميع امورهم وظهورها فيه ولكن ظهورها فيه بعد تعيين الامام المستحق لهذه الولاية قطعا ممنوع فيكون هذا قرينة على ان المراد بها ما اشرنا اليه سابقا لا ما هو الظ منها الشامل للولاية العامة ضرورة كونها من لوازم الامامة الكلية المفقودة في العلماء ورابعا انه يجب حمل هذه الالفاظ في كل مورد على ما يمكن فيه ويليق به مثلا لفظ الحجة اذا اطلق على النبي ص فالمراد به غير ما يراد به اذا اطلق على العقل او القران وكذا لفظ الامين مثلا اذا اطلق على الملك والرسول والامام والمؤذن والحاصل ان اطلاق هذه الالفاظ على العلماء لا يثبت لهم مقام الولاية العامة الثابتة للنبي ص والامام ع بل ما يناسبهم من ترويج الاحكام ووجوب رجوع الانام اليهم في المسائل الدينية ونحو ذلك فليتدبر وبالجملة فلا دلالة في هذه الاخبار على الضابطه المذكوره فمقتضى الاصول الشرعية عدم ولاية احد على غيره الا ما خرج بالدليل كما في موارد معروفة في كتب الفقهاء فالمرجع في جميع الموارد هو الدليل فان ساعد على ثبوت الولاية المطلقه او فى الجملة والا فالمرجع هو الاصل ومن غريب ما يتعلق بالمقام استدلال بعض الاعلام على جواز تصرف الفقيه في مال الامام بهذه الضابطه وفيه انها على تقدير تسليمها لا تقتضى الا بثبوت الولاية على الرعية والتصرف المشار اليه ولاية على سلطانها فقد يستدل له بشهادة حاله على رضاه ع به في زمن غيبته لما علم من كثرة شفقته على فقراء شيعته فت فصل قال في ئد ان كل فعل متعلق بامور العباد

278

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست