responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 264


محمول على الافضلية بقرينة سائر الاخبار < فهرس الموضوعات > الخامسة لا باس بالعمرة في ذى الحجة لمن لا يريد الحج < / فهرس الموضوعات > الخامسة لا باس بالعمرة في ذى الحجة لمن لا يريد الحج فصل رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن معوية بن عمار عن الص ع والمراد بالعمرة العمرة المفردة وفي رواية ابن سنان لا باس بالعمرة المفرده في اشهر الحج ثم يرجع الى اهله اه نعم روي انه ليس في اشهر الحج عمرة يرجع منها الى اهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لانه انما احرم لذلك اه ولكنه محمول على من اراد افراد العمرة بعد ما نوى التمتع بها كما يرشد اليه التعليل ونحوه ما روي من ان العمرة في العشر متعه اه فليتأمل < فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد < فهرس الموضوعات > وفيه قواعد < / فهرس الموضوعات > وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى الخير كله في السّيف وتحت ظل السّيف ولا يقيم النّاس الا السيف والسيوف مقاليد الجنة والنار < / فهرس الموضوعات > الأولى الخير كله في السّيف وتحت ظل السّيف ولا يقيم النّاس الا السيف والسيوف مقاليد الجنة والنار فصل هذا رواه في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن ابان عن الص ع عن رسول اللَّه ص والمقاليد جمع المقلد وهو مكبر المفتاح والمراد بان السيوف مقاليد الجنة والنار انّ المؤمن اذا قتل في سبيل اللَّه دخل الجنة والكافر اذا قتل دخل النار < فهرس الموضوعات > الثانية الجهاد افضل الاشياء بعد الفرائض < / فهرس الموضوعات > الثانية الجهاد افضل الاشياء بعد الفرائض فصل هذا مروي في رواية حيدره عن الص ع والظ ان المراد بالفرائض هو الصلوة والصوم والزكوة والخمس والحج لكونها فرائض معروفة بين المسلمين فلا ينافى هذه الرواية كون الجهاد ايض من الفرائض الثابته بالكتاب وانما الاشكال في كون بعض الفرائض المذكورة افضل منه ويمكن دفعه بانه لا غرض يترتب عليه الا اقامة تلك الفرائض فهي لكونها

264

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست