responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 260


الاضحية عن الجنين < فهرس الموضوعات > الثامنة عشرة لا يضحي بشيء من الدواجر < / فهرس الموضوعات > الثامنة عشرة لا يضحي بشيء من الدواجر فصل هذا رواه ق مرسلا عن الكاظم ع والدواجن بالدال المهملة والجيم جمع الداجن وهي الشاة التي الفت بصاحبها وقد ذكر الاصحاب انه يكره التضحيه بما يربيّه لايراثه القسوة وفي رواية لا يضحى الا بما يشتري في العشر اه اي في عشر ذي الحجة او مطلق فت < فهرس الموضوعات > التاسعة عشرة استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط < / فهرس الموضوعات > التاسعة عشرة استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط فصل هذا رواه ق مرسلا عن النبي ص والاستفراه الاستكرام < فهرس الموضوعات > العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمى وذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء والطيب والصيد فاذا طاف وسعى حل له الطيب فاذا طاف طواف النساء حللن له < / فهرس الموضوعات > العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمى وذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء والطيب والصيد فاذا طاف وسعى حل له الطيب فاذا طاف طواف النساء حللن له فصل هذه عبارة كثير من الاصحاب ولم يتعرضوا لحكم الصيد ولكن صرح بعضهم بانه يحل الصيد المحرم بالاحرام بطواف النساء ايض واما الصيد الحرمي فلا يحل في الحرم مطلقا أصل روي ق باسناده عن معوية بن عمار عن الص ع قال اذا ذبح الرجل وحلق فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء والطيب فاذا زار البيت وطاف وسعى بين والمروة فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء واذا طاف طواف النساء فقد احلّ من كل شيء احرم منه الا الصيد اه وروي خ باسناده عن موسى بن القسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن الص ع قال اعلم انك اذا حلقت راسك فقد حلّ لك كلشيء الَّا النسآء والطيب اه فصل الظ ان المراد بالصيد في الرواية الاولى هو الصيد الحرمي فان الظ ان الاحرامي يحل بطواف النساء ويستفاد من رواية

260

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست