والا فللتامل فيه مجال اذ لا دليل عليه سوى هذه الرواية وفي دلالتها على المدعى ما ترى < فهرس الموضوعات > السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين < / فهرس الموضوعات > السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين فصل هذا بعينه رواه في في عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم عن الص ع وفي رواية ابن سويد عن ابى الحسن ع قال سئلته عن المحرمة اي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والعدس ولا تلبس القفازين اه وفي رواية ابي عيينه عن الص ع قال سئلته ما تحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير الخ اه قال في ق القفّار كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد او ضرب من الحلي لليدين والرجلين اه وقد صرح كثير بكراهة المصبوغة مطلق وعن الحلي واكثر المتأخرين كراهة الحرير للمرأة في هذه الحال والمشهور بين القدماء حرمته لما تقدم وغيره من الاخبار حتى ما اشتمل منها على لفظة الكراهة لعدم ثبوت الاصطلاح على معناها المتعارف في هذه الازمنة في تلك الاعصار فهذا القول هو المختار < فهرس الموضوعات > الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد وانت حرام ولا وانت حلال فى الحرم ولا تدلَّت عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولاشر اليه < / فهرس الموضوعات > الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد وانت حرام ولا وانت حلال فى الحرم ولا تدلَّت عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولاشر اليه فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن الص ع والمراد بالصيد صيد البر كما نص عليه في الآية المباركة قوله وانت حرام اي محرم والمراد بالحلال المحلّ وتحريم الصيد على المحرم وعلى المحل في الحرم