المقتضى له وعن كثير من العامة حمله عليه من باب القياس وهو باطل كما لا يخفى وانما تحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم والموجب كما في قوله ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة < فهرس الموضوعات > التاسعة كل من يقضى صوما غير معين فهو مخير في الافطار الى الزوال < / فهرس الموضوعات > التاسعة كل من يقضى صوما غير معين فهو مخير في الافطار الى الزوال فصل استدل له المحقق في المعتبر بانه صوم لم يتعين زمانه فجاز الافطار فيه وبان ما قبل الزوال وقت لتجديد نية الصوم وكل وقت يجوز تجديد النية فيه يجوز الافطار فيه اذا لم يكن زمانه متعينا بالصوم ولا كك بعد الزوال لانه واجب استقرت نية الوجوب فيه وفات محلَّها فتعين الصوم ثم قال والعمده ما اشتهر بين الاصحاب من النقل المستفيض عن أكابر اهل البيت ع أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن بريد العجلي عن الباقر ع في رجل اتى اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ان كان اتى اهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الا يوم مكان يوم وان كان اتى اهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلثه ايام كفارة لما صنع اه فصل والحقوا بالقضاء النذر المطلق < فهرس الموضوعات > العاشره كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم < / فهرس الموضوعات > العاشره كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم فصل هذا مما ادعى جماعة الاتفاق عليه وعن ق انه قد وردت بذلك الاخبار والاثار عن الائمه ع وفي المقنع اعلم انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض كذلك وجدته في كل الاحاديث أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي