responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232


والغنيه الى رواية العامه وقال المحقق في المعتبر وقد رووا عن النبي ص انه قال الاعمال بالنيات وقال لا صيام لمن الخ وردّه السيد ان تارة بانه خبر واحد لا يعمل به في الشريعة واخرى بانه محمول على نفي الكمال والفضيلة والمراد بتبيت الصيام نيته ليلا من قولهم بيت الأمر اذا دبّره ليلا قال في ق ومن ادركه الليل فقد بات فصل هذا الحديث لو صحّ فهو محمول على الصوم الواجب المعيّن مع عدم النسيان والعذر امّا الصوم المندوب فلا خلاف بيننا في عدم وجوب نيّته من الليل وحكى عن مالك عدم الاجزاء لو فاتت نيته من الليل استدلالا بعموم هذا الحديث وقد عرفت ما فيه من عدم ثبوته وقد سئل ابو بصير ابا عبد اللَّه ع عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بداله ان يصوم وان لم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك ان شاء اه وانما اختلف اصحابنا في انه هل يفوت وقت نيته بالزوال او يمتد الى الغروب والمشهور المنصور بيننا هو الثاني للرواية المذكوره وبين العامه هو الاول للنبوي المذكور وبعض الوجوه الضعيفه وربما ينسب الى المشهور بيننا ايض وهو كما ترى واما ما ليس بمتعين كالقضآء والنذد المطلق فيمتد وقت نيته الى الزوال مطلق لجملة من الاخبار وحكى عن ابي حنيفه انه لا يجزى ما لم ينو ليلا للنبوي المشار اليه وكذا الناسي والجاهل بالشهر والمريض والمسافر الثانية كل صوم لا يتعين زمانه فلا بد فيه من نية التعيين فصل هذه الكلية مذكورة في جملة من كتب اصحابنا ووجهها واضح فان الزمان اذا كان قابلا لانواع من الصيام

232

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست