responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


نيرانا فتحرقوها وذلك ان اللَّه عج يقول * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله ) * الخ فتدبر لا يق ان عموم الجمع المضاف وضعي ليس من قبيل عموم المطلق حتى ينصرف الى الفرد الظاهر فانا لا ننظر الى الجمع بل الى النهي عن الابطال وهو مطلق فتحمل على ما اشرنا اليه لظهوره مع ان حمله على كل ما يصدق عليه الابطال ولو بغير الوجه المشار اليه يوجب التخصيص في الاعمال وح فيخرج اكثرها اذ لا خلاف ظ في عدم حرمه قطع الوضوء والغسل والعبادات المستحبة وغير ذلك وتخصيص الاكثر ممنوع او مستهجن عند الاكثر الا ان يحمل النهي على الكراهة تجوزا وح فلا يبقى وجه للاستدلال بالاية على المدعي مع ان في كراهة القطع فيما ذكر ايض تأمّلا فتدبر وقد يرد الاستدلال ايض باجمال الابطال وللتامّل فيه مجال لما بيناه من المقال ولصاحب ئد في هذا المقام كلمات لا يخ بعضها عن مناقشة واشكال < فهرس الموضوعات > كتاب الزكوة والخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكوة والخمس < فهرس الموضوعات > وفيه قواعد < / فهرس الموضوعات > وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى لا زكوة الا في تسعة < / فهرس الموضوعات > الأولى لا زكوة الا في تسعة فصل المراد بها الزكوة الواجبة الماليه في عدة اشياء غيرها كما لا يخفى وهذه القاعده بطرفيها مما ادعى عليه الاجماع جماعة ونسبه المحقق في المعتبر الى مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد وفي الغنيه لابن زهره ان زكوة الاموال تجب في تسعة اشياء الذهب والفضة والخارج من الارض من الحنطه والشعير والتمر والزبيب وفي الابل والبقر والغنم بلا خلاف ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه بدليل الاجماع الماضي ذكره في كل المسائل ولان الاصل براءة الذمه وشغلها بايجاب الزكوة في غير ما عددناه يفتقر الى دليل شرعي وليس فى الشرع ما يدل على ذلك الخ أصل قال اللَّه عج * ( ولا ) *

219

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست