responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 199

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


مع ان الزيادات المنصوص على جوازها ايض كثيرة فتدبر وعما ذكرناه اندفع الاستدلال على الاصل المشار اليه بقاعدة الاشتغال وكذا بنائه على القول بكون الالفاظ اسامى للمعانى الصحيحة نعم الاولى الاستدلال عليه بقوله ص صلوا كما رايتموني اصلى فتدبر وبما ياتي أصل روي خ باسناده عن على بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن الص ع قال من زاد في صلوته فعليه الاعاده اه وروي الكليني في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن زراره وبكير بن اعين عن ابي جعفر ع قال اذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبه ركعة لم يعتد بها واستقبل صلوته استقبالا الا اذا كان استيقن يقينا اه فصل لعلّ عدم التعرض لذكر النقيصة لوضوح حكمها وموافقته للاصل السالف مع انه يمكن الاستدلال بحكم الزيادة على حكمها ايض بالاولوية والانصاف ان الاستدلال بالرواية الثانيه على اثبات هذا الاصل ليس كما ينبغى اذ موردها زيادة الركعة لا مطلق الزيادة نعم بعض من استدل بها عليه اسقط قوله ركعة ولكنه مذكور فيما عندنا من النسخ المعتبره وربما يعترض ايض باختصاص الروايتين بالصلوة فلا دليل علي جريان هذه القاعدة في سائر العبادات ودفعه في العناوين بانه لا فرق بين الصلوة وغيرها لكون الكل توقيفيا مبنيا على هيئته خاصة متلقاة من الشارع فالفرق بين الصلوة وغيرها في هذه الجهة غير واضح وفيه نظر الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليخص عليه فصل هذه القاعدة معروفة

199

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست