responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


خلافها من اهل البيت ع < فهرس الموضوعات > الثالثة لا يقبل صلاة الَّا بالصلوة على النبي واهل بيته < / فهرس الموضوعات > الثالثة لا يقبل صلاة الَّا بالصلوة على النبي واهل بيته أصل روي ق باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي بصير وزراره عن الص ع قال ان الصلوة على النبي ص من تمام الصلوة ولا صلوة له اذا ترك الصلوة على النبي ص ع الخ اه ومن طرق العامة عن عايشه قال سمعت رسول اللَّه ص يقول لا يقبل صلوة الا بطهور وبالصلوة عليّ اه وعن ابي مسعود الانصاري عنه ص قال من صلى صلوة ولم يصل فيها علىّ وعلى اهل بيتي لم يقبل منه فصل حملوا هذه الاخبار على صلوة التشهد اذ لا قائل بوجوبها في غيره من افعال الصلوة ويمكن حملها على ارادة الولاية التي هي روح العبادات فصل لو تركها سهوا لم يبطل الصلوة فالاخبار مخصوصة بصورة التعمد < فهرس الموضوعات > باب التسليم < / فهرس الموضوعات > باب التسليم وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى تحليل الصلوة هو التسليم < / فهرس الموضوعات > الأولى تحليل الصلوة هو التسليم فصل قد تقدم من الاخبار ما يدل عليه وربما يدعي تواتره وظاهر ما اشتمل على هذه اللفظة من الروايات حصر التحليل في التسليم وقد سبق بيان ذلك في البحث عن التكبير وعن المحقق ره ان حصر التحليل فيه لوجهين احدهما انه مصدر مضاف الى الصلوة فيعم كل تحليل مضاف اليها وثانيهما ان التسليم وقع خبرا من التحليل لان هذا من المواضع التي يحب فيها تقديم المبتداء على الخبر واذا كان خبر اوجب ان يكون مساويا للمبتداء او اعم منه فلو تحلل بغيره كان المبتدا اعم من الخبر ولان الخبر اذا كان مفردا كان هو المبتداء بمعني تساويهما في الصدق لا المفهوم اه < فهرس الموضوعات > الثانية لا يجب التسليم الا في اخر الصلوة وسجود السهو ورد التسليم < / فهرس الموضوعات > الثانية لا يجب التسليم الا في اخر الصلوة وسجود السهو ورد التسليم فصل لا اشكال في وجوب رد السلام فان

189

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست