والكمره والنعل والخفين وما اشبه ذلك اه فصل اذا كان ما لا يتم الصلوة فيه حريرا فهل الحكم فيه كما ذكرا ولا خلاف وقد روي خ باسناده عن سعد عن موسى بن الحسن بن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن الص ع قال كل ما لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا باس بالصلوة فيه مثل التكه الابريشم والقلنسوة والخف والزياد يكون في السراويل ويصلى فيه اه وهو دليل على الجواز وربما يستدل له بجواز الصلوة فيه اذا كان نجسا وهو ضعيف < فهرس الموضوعات > الرابعة كلما كان مغصوبا فلا يجوز الصلوة فيه الا باذن المالك < / فهرس الموضوعات > الرابعة كلما كان مغصوبا فلا يجوز الصلوة فيه الا باذن المالك فصل هذا مما ارسلوه ارسال المسلمات وادعي جماعة انه من الاجماعيات وربما يستدل له بوجوه لا يصلح للدلالة فان ثبت الاجماع والا فالمتامل فيه محال وقد بسطنا الكلام فيه في منتقد المنافع شرح النافع < فهرس الموضوعات > باب مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > باب مكان المصلي وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى يجوز الصلوة في كل مكان الَّا ما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الأولى يجوز الصلوة في كل مكان الَّا ما يستثنى فصل هذا مما اتفق عليه الفريقان وقد رووا بطرقهم عن النبي ص انه قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا أصل روي ق مرسلا عن النبى ص انه قال اعطيت خمسا لم يعطها احد قبلي جعلت لى الارض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب واحل لى المغنم واعطيت جوامع الكلم واعطيت الشفاعة اه وروي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان عن ابان بن عثمان عمن ذكره عن الص ع قال ان اللَّه اعطي محمدا شرائع نوح وابراهيم وموسى وعيسى الى ان قال وجعل له الارض مسجدا وطهورا اه وروي البرقى فى المحاسن عن النوفلي باسناده عن النبي ص انه قال الارض كلها مسجدا لا الحمام والقبر اه وفي رواية عبيد بن زراره عن الص ع الارض كلها مسجدا