responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 146


في الشرط مستلزم للشك في المشروط ولعل الاول اظهر وكذا الكلام فما لو شك في كونه مذكى ولكن ظاهر رواية زراره المذكوره اشتراط العلم بالتذكيه وقد عرفت ان الاخذ من المسلم يقوم مقام العلم بها < فهرس الموضوعات > الثانية لا يجوز الصلوة في شيء من الميته الا ما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الثانية لا يجوز الصلوة في شيء من الميته الا ما يستثنى فصل هذا مما اجمعت عليه الفرقة الناجية والنصوص به مستفيضة بل متواترة وربما يستثنى المدبوغ وهو ضعيف وفي رواية محمد بن مسلم قال سئلته عن جلد الميت ايلبس في الصلوة اذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرّة اه والظ استثناء ما ليس له نفس سائله كما صرح به جماعة وكذا ما لا تحله الحيوة بلا خلاف فيه كما تقدم < فهرس الموضوعات > الثالثه كل ما لا تجوز الصلوة فيه وحده فلا باس بالصلوة فيه اذا كان نجسا < / فهرس الموضوعات > الثالثه كل ما لا تجوز الصلوة فيه وحده فلا باس بالصلوة فيه اذا كان نجسا فصل هذه القاعدة بعينها مذكورة في رواية زرارة الاتيه ومستفادة من اخبار اخر مستفيضة كدعوى الاجماع من الطائفه فلا ريب ولا اشكال في هذه الكلية أصل روي خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسن عن على بن اسباط عن علي بن عقبه عن زراره عن احدهما ع قال كل ما كان لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا باس بان يكون عليه الشي مثل القلنسوه والتكة والجورب اه وروي باسناده عن د عن محمد بن احمد بن داود عن ابيه عن على بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف او غيره عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد اللَّه بن سنان عمن اخبره عن الص ع قال كل ما كان على الانسان او معه مما لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكه

146

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست