responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 142


بدونهما فهو مستثنى والا كما هو الاشهر الاظهر فلا استثناء بالنسبة اليه فصل ربما يستدل بالاخبار المشار اليها على اشتراط الصلوة بالطهارة من الخبث ايض وفيه ما ترى < فهرس الموضوعات > الثانية كل النجاسة مانعة من صحّة الصلوة الا ما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الثانية كل النجاسة مانعة من صحّة الصلوة الا ما يستثنى فصل هذه القاعدة قد صرح بها كما ذكرتا ش في عده وكذا غيره من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين بعبارات مختلفة مؤداها واحد وهو ما ذكرناه والظ اتفاقهم عليه كما صرح به جماعة كثيره والاخبار الدالة عليه الواردة في موارد مختلفة مستفيضة فصل يعفى عن النجاسة في الصلوة في مواضع منها ما دون الدرهم من الدم مطلق او فيما عدا الدماء الثلثه ومنها ما يتر شش على الثوب والبدن مثل روس الابر من النجاسات مطلق عند بعض الاصحاب كما في ئر او عند الاستنجاء من البول كما عن منافارقيات ؟ ؟ ؟ المرتضى وهما في غاية الضعف والشذوذ ومنها ما لو تنجس ما لا يتم الصلوة فيه منفردا كالتكة ومنها ثوب المربية للصبي ومنها دم القروح والجروح ومنها ما لو تعذر ازالة النجاسة ومنها ما لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ عن الصلوة ومنها ما يبقى من الاجزاء الصغار بعد الاستجمار لو قلنا بنجاستها ومنها ما شتمل عليه البواطن من النجاسات لو قلنا تكونها كك ح وتفصيل هذه المواضع في الفقه المبسوط < فهرس الموضوعات > الثالثة لا يصح الصلوة مع شيء من الاحداث الا الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > الثالثة لا يصح الصلوة مع شيء من الاحداث الا الاستحاضة فصل لا خلاف في صحة صلوة المستحاضة اذا فعلت ما يجب عليها من الغسل والوضوء وان استمر بها الدم حال الصلوة ايض والاخبار بذلك مستفيضة ففي رواية الفضل بن شاذان والمستحاضة تغتسل

142

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست