الى نفي الماهية فيحمل عليه على ما صرح به جماعة وان ناقش فيه بعض الاجله وان قام الدليل على عدم ارادة نفي الصحة ايض فالمتعين حملها على نفي الكمال كما في قوله لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد ونحوه ودعوى ان العرف في مثله قد يفهم نفي الصحة وقد يفهم نفي الكمال فيحصل الاجمال المنحل بالاستدلال مدفوعة بما اشرنا اليه من المقال فان فهم نفي الكمال انما هو مستند الى قرينة عدم ارادة غيره من الاحوال وربما يفصل بين ما لو كان الحكم شرعيا وما لو كان لغويا وهو ايض من شطط المقال وكيف كان فلو قلنا بان الالفاظ اسام للصحيح فالتركيب المشار اليه يدل على نفي الذات والا فمحمول على نفى الصحة وعلى كل من التقديرين فالشرطية ثابتة أصل روي ق مرسلا عن الص ع قال الصلوة ثلثة اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال سئلت ابا جعفر ع عن الفرض في الصلوة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء اه فصل الطهور يشمل الوضوء والغسل والتيمم واطلاقه على الاولين واضح ولا ريب في كونه حقيقه وعلى الاخير ايض في الاخبار شائع والظ كونه فيه ايض حقيقه وليس هذا من قبيل استعمال المشترك اللفظي في اكثر من المعنى الواحد بل من استعمال المشترك في المعنى العام الذي هو القدر المشترك فصل لو قلنا بان صلوة الميت صلوة حقيقه فهي مستثناة من العموم المشار اليه والا فلا حاجة الى الاستثناء وكذا الكلام في الفاقد للطهورين فان قلنا بانه يصلي