responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141


الى نفي الماهية فيحمل عليه على ما صرح به جماعة وان ناقش فيه بعض الاجله وان قام الدليل على عدم ارادة نفي الصحة ايض فالمتعين حملها على نفي الكمال كما في قوله لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد ونحوه ودعوى ان العرف في مثله قد يفهم نفي الصحة وقد يفهم نفي الكمال فيحصل الاجمال المنحل بالاستدلال مدفوعة بما اشرنا اليه من المقال فان فهم نفي الكمال انما هو مستند الى قرينة عدم ارادة غيره من الاحوال وربما يفصل بين ما لو كان الحكم شرعيا وما لو كان لغويا وهو ايض من شطط المقال وكيف كان فلو قلنا بان الالفاظ اسام للصحيح فالتركيب المشار اليه يدل على نفي الذات والا فمحمول على نفى الصحة وعلى كل من التقديرين فالشرطية ثابتة أصل روي ق مرسلا عن الص ع قال الصلوة ثلثة اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال سئلت ابا جعفر ع عن الفرض في الصلوة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء اه فصل الطهور يشمل الوضوء والغسل والتيمم واطلاقه على الاولين واضح ولا ريب في كونه حقيقه وعلى الاخير ايض في الاخبار شائع والظ كونه فيه ايض حقيقه وليس هذا من قبيل استعمال المشترك اللفظي في اكثر من المعنى الواحد بل من استعمال المشترك في المعنى العام الذي هو القدر المشترك فصل لو قلنا بان صلوة الميت صلوة حقيقه فهي مستثناة من العموم المشار اليه والا فلا حاجة الى الاستثناء وكذا الكلام في الفاقد للطهورين فان قلنا بانه يصلي

141

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست