responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : مسائل فقهية ( عدد الصفحات : 110)


والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) مطلقا .
نعم نكاح المتعة بمجرده لا يوجب توارثا بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ، وللزوج أن يعزل عنها ، عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في هذه الأمور من أحكام الزوجات .
هذا نكاح المتعة بكنهه وهذه متعة النساء بحقيقتها ، وهذا هو محل النزاع بيننا وبين الجمهور .
< فهرس الموضوعات > اجماع الأمة على اشتراعه < / فهرس الموضوعات > [ 2 - إجماع الأمة على اشتراعه : ] أجمع أهل القبلة كافة على أن الله تعالى شرع هذا النكاح في دين الإسلام ، وهذا القدر مما لا ريب فيه لأحد من علماء المذاهب الإسلامية على اختلافهم في المشارب والمذاهب والآراء بل لعل هذا ملحق - عند أهل العلم - بالضروريات مما ثبت عن سيد النبيين صلى الله عليه وآله فلا ينكره أحد من علماء أمته ، ومن ألم بما يقوله أهل المذاهب الإسلامية كلهم في حكم هذا النكاح مستقرئا فقه الجميع ، علم أنهم متصافقون على أصل مشروعيته وإنما يدعون نسخه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > دلالة الكتاب على اشتراعه < / فهرس الموضوعات > [ 3 - دلالة الكتاب على اشتراعه : ] حسبنا حجة على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " إذ أجمع أئمة أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة وكان أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير

61

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست