نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : مسائل فقهية ( عدد الصفحات : 110)
والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) مطلقا . نعم نكاح المتعة بمجرده لا يوجب توارثا بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ، وللزوج أن يعزل عنها ، عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في هذه الأمور من أحكام الزوجات . هذا نكاح المتعة بكنهه وهذه متعة النساء بحقيقتها ، وهذا هو محل النزاع بيننا وبين الجمهور . < فهرس الموضوعات > اجماع الأمة على اشتراعه < / فهرس الموضوعات > [ 2 - إجماع الأمة على اشتراعه : ] أجمع أهل القبلة كافة على أن الله تعالى شرع هذا النكاح في دين الإسلام ، وهذا القدر مما لا ريب فيه لأحد من علماء المذاهب الإسلامية على اختلافهم في المشارب والمذاهب والآراء بل لعل هذا ملحق - عند أهل العلم - بالضروريات مما ثبت عن سيد النبيين صلى الله عليه وآله فلا ينكره أحد من علماء أمته ، ومن ألم بما يقوله أهل المذاهب الإسلامية كلهم في حكم هذا النكاح مستقرئا فقه الجميع ، علم أنهم متصافقون على أصل مشروعيته وإنما يدعون نسخه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > دلالة الكتاب على اشتراعه < / فهرس الموضوعات > [ 3 - دلالة الكتاب على اشتراعه : ] حسبنا حجة على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " إذ أجمع أئمة أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة وكان أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير
61
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 61