responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 60


وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها ، إلى منتهى الأجل المسمى في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق - عملا بنصوص خاصة حاكمة بذلك - ويجب عليها مع الدخول بها [1] أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين ، إذا كانت ممن تحيض ، وإلا فبخمسة وأربعين يوما كالأمة - عملا بأدلة خاصة تحكم بذلك - .
فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة ، كالمطلقة قبل المس [2] وأولات الأحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن كالمطلقات ، أما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا [3] .
وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات ، وله من الإرث ما أوصانا الله به سبحانه بقوله عز من قائل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح الدائم ، وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم ، وكذا القول في العمومات الواردة من الأخوة والأخوات وأبنائهما ،



[1] وعدم بلوغها سن اليأس الشرعي .
[2] ولا عدة على من بلغت سن اليأس كالمطلقة أيضا .
[3] سواء أكانت مدخولا بها أم لا وسواء أكانت يائسا أم لا وسواء أكانت حبلى أم حائلا . وعدة الحبلى إذا مات عنها زوجها في كلا النكاحين ، أبعد الأجلين - وهما وضع الحمل ومضي المدة وهي أربعة أشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج -

60

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست