نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 15
زيد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى . قلت : إن يتبعون إلا الظن . وأخرج في باب وقت المغرب عن آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صلى النبي صلى الله عليه وآله سبعا جميعا وثمانيا جميعا . وأرسل في باب " ذكر العشاء والعتمة " عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب والعشاء - يعني جمعهما - في وقت إحداهما دون الأخرى . وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول كما لا يخفى ، ويؤيده ما عن ابن مسعود إذ قال : جمع النبي صلى الله عليه وآله - يعني في المدينة - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي . أخرجه الطبراني [1] . والمأثور عن عبد الله بن عمر [2] إذ قيل له : لم ترى النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيما غير مسافر ، أنه أجاب بقوله : فعل ذلك لئلا تحرج أمته . وبالجملة فإن علماء الجمهور كافة ممن يقول بجواز الجمع وممن لا يقول به متصافقون على صحة هذه الأحاديث وظهورها فيما نقول من الجواز
[1] كما في أواخر ص 263 من الجزء الأول من شرح الموطأ للزرقاني قال : وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو من حرج . [2] في حديث تجده في صفحة 242 من الجزء الرابع من كنز العمال عدده في تلك الصفحة 5078 مسندا إلى عبد الله .
15
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 15