نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 14
بل يطرد في جميع مصاديقه ، ولذا ترى الإمام مسلما لم يوردهما في باب الجمع في الحضر ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه . وصحاحه - في هذا الموضوع - التي سمعتها والتي لم تسمعها كلها على شرط البخاري ، ورجال أسانيدها كلهم قد احتج البخاري بهم في صحيحه ، فما المانع له يا ترى من إيرادها بأجمعها في صحيحه ؟ وما الذي دعاه إلى الاقتصار على النزر اليسير منها ؟ ولماذا لم يعقد في كتابه بابا للجمع في الحضر ولا بابا للجمع في السفر ؟ مع توفر الصحاح - على شرطه - الواردة في الجمع ، ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة ، ولماذا اختار من أحاديث الجمع ما هو أخسها دلالة عليه ؟ ولم وضعه في باب يوهم صرفه عن معناه ؟ فإني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه ، أو كالذين يكتمون الحق وهم يعلمون . وإليك ما اختاره في هذا الموضوع ، ووضعه في غير موضعه ، إذ قال - في باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه [1] - : حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن
[1] تعقبه شيخ الإسلام الأنصاري عند بلوغه إلى هذا الباب من شرحه - تحفة الباري - فقال : المناسب للحديث باب : صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ، ففي التعبير بما قاله تجوز وقصور إلى أن قال : وتأويل ذلك بأنه فرغ من الأولى فدخل وقت الثانية فصلاها عقبها خلاف الظاهر ، انتهى بلفظه في آخر ص 292 من الجزء الثاني من شرحه ، قال القسطلاني في ص 293 في الجزء الثاني من شرحه إرشاد الساري : وتأوله على الجمع الصوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر وهكذا قال أكثر علمائهم ولا سيما شارحو صحيح البخاري ، كما ستسمعه في الأصل إن شاء الله .
14
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 14