نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 16
مطلقا ، فراجع ما شئت مما علقوه عليها يتضح لك ذلك [1] نعم تأولوها حملا لها على مذاهبهم ، وكانوا في تأولها على غمة وفي ليل من الحيرة مظلم ، وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث من شرحه لصحيح مسلم . إذ قال - بعد اعتبارها ظاهرة في الجمع حضرا - : وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب ، فمنهم من تأولها على أنه جمع لعذر المطر . ( قال ) : وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين [2] . ( قال ) : وهو ضعيف بالرواية الثانية عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر [3] . ( قال ) : ومنهم من تأولها على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلاها فيه [3] . ( قال ) : وهذا أيضا باطل لأنه إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء . ( قال ) : ومنهم من تأولها على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما
[1] وحسبك تعليق النووي في شرحه لصحيح مسلم والزرقاني في شرحه لموطأ مالك والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الأنصاري في شروحهم لصحيح البخاري وسائر من علق على أي كتاب من كتب السنن يشتمل على حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين حيث صححوه بكل طرقه التي نقلناها عن صحيحي مسلم والبخاري واستظهروا منها جواز الجمع في الحضر لمجرد وقاية الأمة من الحرج ، وما أدري والله ما الذي حملهم على الإعراض عنها ، ولعل هذا من حظ أهل البيت عندهم . [2] كالإمامين مالك والشافعي وجماعة من أهل المدينة . [3] على أنه بعيد عن اللفظ غاية البعد ولا قرينة عليه . [3] هذا خرص ومجازفة ورجم بالغيب .
16
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 16