responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 59


[ نكاح المتعة و فيه فصول ] [ 1 - حقيقة هذا النكاح : ] إنما حقيقته أن تزوجك المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها ، حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها ، من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة ، أو غير ذلك من الموانع الشرعية ، ككونها معقودا عليها لأحد آبائك ، وإن كان قد طلقها أو مات عنها قبل الدخول بها ، وككونها أختا لزوجتك مثلا ، أو نحو ذلك .
تزوجك هذه المرأة نفسها بمهر مسمى إلى أجل مسمى ، بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية ، فاقد لكل مانع شرعي كما سمعت فتقول لك بعد تبادل الرضا والاتفاق بينكما : زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين مثلا ، أو تذكر مدة أخرى معينة على الضبط فتقول أنت لها على الفور :
قبلت ، وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود ،

59

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست