نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 432
قراريط أو خمسة دراهم . وقيل : ما يجب في النصاب الثاني ، قيراطان أو درهم ، والأول أكثر . ولا حد للأكثر إذا كان دفعة . ولو تعاقبت العطية ، فبلغت مؤنة السنة ، حرم ما زاد . السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة ، دعا لصاحبها وجوبا . وقيل : استحباب ، وهو الأشهر .