نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 431
الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن ، كانت الأجرة على المالك ، وقيل : يحتسب من الزكاة ، والأول أشبه . الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد ، يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو ، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا . السادسة : أقل ما يعطى الفقير ، ما يجب في النصاب الأول ، عشرة
( 1 ) التذكرة 1 : 244 . ( 2 ) المختلف : 186 .
431
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 431