نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 433
الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة ، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه . التاسعة : يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه ، كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر . ويكتب في الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية .