نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 430
الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا ، فالأفضل له عزلها . ولو أدركته الوفاة ، أوصى بها وجوبا . الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة ، إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة وقيل : بل يرثه الإمام ، والأول أظهر .
( 1 ) الدروس : 65 . ( 2 ) البيان : 199 . ( 3 ) نهاية الأحكام 2 : 432 ، التذكرة 1 : 246 ، القواعد 1 : 59 إلا أنه قال فيه : " على رأي " ومال إليه في المنتهى 1 : 531 لضعف الرواية ولكنه قرب المشهور أخيرا لعمل الأصحاب بها ، كما قواه في التحرير لذلك 1 : 70 . ( 4 ) الكافي 3 : 557 ح 3 ، التهذيب 4 : 100 ح 281 ، الوسائل 6 : 203 ب " 43 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
430
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 430